العلامة الحلي
16
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال أحمد : يكبّر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، غير تكبيرة الرّكوع ، وفي الثانية خمسا ، غير تكبيرة النهوض « 1 » . وهو مرويّ عن فقهاء المدينة السّبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهريّ « 2 » ، ومالك « 3 » ، والمزنيّ « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يكبّر في العيدين سبعا وخمسا « 5 » . وما رووه عن عبد الله بن عمرو قال : قال نبيّ الله « 6 » صلَّى الله عليه وآله : « التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة « 7 » » « 8 » . قال ابن عبد البرّ : قد روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله من طرق كثيرة حسان ، أنّه كبّر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية « 9 » . أقول : وهذا يدلّ على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا ، والظاهر أنّ التكبيرات هي جميع المراد ، فيدخل فيه تكبيرة الافتتاح والرّكوع ، وذلك ما ذهبنا إليه . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن أبي الصبّاح قال : سألت أبا عبد الله
--> « 1 » المغني 2 : 236 ، الكافي لابن قدامة 1 : 309 ، منار السبيل 1 : 151 ، المجموع 5 : 20 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 46 ، الميزان الكبرى 1 : 194 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 ، نيل الأوطار 3 : 368 . « 2 » المغني 2 : 236 ، نيل الأوطار 3 : 368 . « 3 » المدوّنة الكبرى 1 : 169 ، بداية المجتهد 1 : 217 ، المغني 2 : 236 ، المجموع 5 : 20 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 46 ، حلية العلماء 2 : 303 ، الميزان الكبرى 1 : 194 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 . « 4 » المغني 2 : 236 ، المجموع 5 : 20 ، حلية العلماء 2 : 303 ، نيل الأوطار 3 : 368 . « 5 » سنن أبي داود 1 : 299 الحديث 1149 ، سنن الترمذيّ 2 : 416 الحديث 536 ، سنن ابن ماجة 1 : 407 الحديث 1280 ، مسند أحمد 6 : 65 و 70 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 46 الحديث 13 ، سنن البيهقيّ 3 : 286 . نيل الأوطار 3 : 367 . « 6 » ح وق : النبيّ . « 7 » ح وق : الأخيرة . « 8 » سنن أبي داود 1 : 299 الحديث 1151 . « 9 » المغني 2 : 236 ، نيل الأوطار 3 : 368 .